جلال الدين السيوطي
336
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو
« 520 » - إن امرأ خصّني عمدا مودّته * على التّنائي لعندي غير مكفور والمنع إن دخلت عليه ؛ لأن الحرف إذا أعيد للتأكيد لم يعد إلا مع ما دخل عليه أو مع ضميره ، ولا يعاد مع غيره إلا في ضرورة ، فإن كان حالا أو مفعولا به فقيل : يجوز إجراؤهما مجرى الظرف نحو : إن زيدا لضاحكا مقبل ، وإن زيدا لطعامك آكل ، قال أبو حيان : ولم يسمع ذلك فيهما فينبغي أن يتوقف فيه ، ولا يصح القياس على الظرف والمجرور ؛ لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ، وممن نص على الجواز في المفعول به الزجاج وابن ولاد وابن مالك ، ونص الأولان على المنع في الحال ، بل نقله أبو حيان عن نص الأئمة ، وحكى صاحب « البسيط » فيه الخلاف بلا ترجيح ، وقال : من راعى أنه فضلة كالظرف أجاز ، ومن راعى أنه لا يكون خبرا بخلاف الظرف لم يجوز ، ثم قال : وينبغي ألا يجوز في المفعول ، انتهى . قال أبو حيان : وأما إذا كان المعمول مصدرا أو مفعولا له نحو : إن زيدا لقياما قائم ، وإن زيدا لإحسانا يزورك ، فهو مندرج في عموم قولهم : إنها تدخل على معمول الخبر ، وينبغي أن يتوقف في ذلك ولا يقدم عليه إلا بسماع . وإن تأخر معمول الخبر عنه وعن الاسم فإن جرد الخبر من اللام لم يجز دخولها عليه وإن لم يجرد فقولان : أحدهما الجواز وعليه الزجاج نحو : إن زيدا لقائم لفي الدار ، والثاني وهو الصحيح وعليه المبرد المنع ؛ لأنه لم يسمع ، وإن تأخر عن الخبر دون الاسم ، فقال ابن خروف : القياس أن يجوز دخولها عليه ؛ لتعلقه بما قبل الاسم نحو : إن عندي لفي الدار زيدا ، وإن عندي لقائما صاحبك . ولا تدخل اللام على الخبر إذا كان أداة الشرط فلا يقال : إن زيدا لئن أكرمني أكرمته ، حذرا من التباسها بالموطئة فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا ، ولذلك جوز ابن الأنباري دخولها على جوابه ؛ لأنه غير صالح للتوطئة نحو : إن زيدا من يأته ليحسن إليه ، قال ابن مالك : إلا أنه لم يسمع ، فالأجود ألا يحكم بجوازه ، ووافقه أبو حيان وقال : إن الكسائي والفراء أيضا نصا على منعه .
--> ( 520 ) - البيت من البسيط ، وهو لأبي زيد الطائي في ديوانه ص 78 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 375 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 432 ، وشرح شواهد المغني 2 / 953 ، والكتاب 2 / 134 ، وبلا نسبة في الإنصاف 1 / 404 ، ورصف المباني ص 121 ، 234 ، وشرح الأشموني 2 / 330 ، وشرح عمدة الحافظ ص 223 ، وشرح المفصل 8 / 65 ، انظر المعجم المفصل 1 / 450 .